المأمون قال: ولا يجوز الحج إلا متمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي تستعمله العامة إلا لأهل مكة وحاضريها (1).
وعن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله (2).
إلى غيرها من النصوص الدالة على أن النائي عن مكة المكرمة فرضه التمتع وإن حاضر المسجد الحرام ومن بحكمه فرضه الافراد أو القران، وهذا لا كلام فيه ولا يهمنا التفصيل فيه أيضا، وإنما المهم بيان البعد الذي يعتبر في النائي حتى يجب عليه التمتع، والحد الذي يتحقق به عنوان الحاضر الواجب عليه الافراد أو القران كما سيأتي.
البعد المعتبر في النائي (الأمر الثاني) المشهور بين الأصحاب إن البعد المعتبر في تحقق عنوان النائي عن مكة ثمانية وأربعون ميلا، كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل في كتابه (ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
فقال عليه السلام: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا، ذات عرق، وعسفان، كما يدور حول