في تمام العمر، وأما المتطوع فيصح كل من الأنواع الثلاثة من النائي والحاضر، وكذا النذر المطلق وشبهه، وأما الحج الاستيجاري فهو تابع للجعل والتعيين والشرط، ولو بالانصراف إلى أحد الأقسام الثلاثة، وأما مع الاطلاق وعدم الانصراف فهو أيضا كالنذر المطلق ولكن التمتع أفضل لما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام كان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة (1).
وعن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.
وغيرهما من الروايات المحمولة على مورد يصح فيه ويشرع كل من الأنواع الثلاثة، وقد عقد في الوسائل بابا لذلك.
(المسألة الثالثة) من كان له وطنان أحدهما بمكة أو حواليها إلى ما دون الحد، والآخر خارج الحد فإن كانت الإقامة في أحدهما أكثر وأغلب لزمه حكم الأغلب، فمن كانت إقامته في خارج الحد أكثر وأغلب منها في داخله، يجب عليه التمتع، وإن كان العكس فالافراد أو القران كما في صحيح زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة. فقال:
فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله (2).
وقال سيد المدارك بعد نقل الصحيحة: ويستفاد منها أن الاعتبار