وجوب الاتيان بالحج بعد العمرة المتمتع بها وإن كانت مندوبة، كما حكي عن المبسوط والنهاية والمهذب والوسيلة والمختلف والايضاح.
(الثالثة) من دخل مكة متمتعا بالحج الواجب، فإن علم أنه يتمكن من اتيان جميع أفعال العمرة ثم اللحوق بالناس والآتيان بمناسك الحج، يجب عليه اتمام التمتع ولا يجوز له العدول إلى الافراد كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب، وحكي عن الإسكافي والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة، واختاره في المدارك والذخيرة.
ويدل عليه قوية أبي بصير المروية في الفقيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة. فقال عليه السلام: إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل.
والرواية من جهة السند لا اشكال فيها، فإن أبا بصير وإن كان مرددا بين ليث بن البختري و عبد الله بن محمد الأسدي إلا أن كليهما ثقتان، وطريق الصدوق إلى أبي بصير أيضا قوي (1).
وأما الدلالة فهي أيضا تامة، لأن اللحوق بالناس في منى عبارة عن التمكن عن درك أفعال الحج وقضاء مناسكه تاما، وإلا فالذهاب