سنتين، لا عموم له حتى يشمل من جاورها بقصد التوطن دائما، الذي يصدق عليه عرفا أنه أهل مكة، كصحيحة عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع (1).
هذا فيما إذا أقام ستة أشهر بقصد التوطن واستطاع بمكة، وأما لو جاورها النائي أقل من ستة أشهر أو غير قاصد للتوطن فيه ثم استطاع فلا اشكال في أن الواجب عليه التمتع، ولا يتبدل إلى الافراد والقران. نعم يشترط أن تكون الاستطاعة من المحل السابق لا من مكة، فيعتبر أن يكون له من الزاد ما يقدر به على الاتيان بالعمرة والحج، ثم العود إلى محله مع قصد العود إليه كما هو المفروض والظاهر عدم الخلاف في حكم المسألة.
(المسألة الثانية عشر) النائي غير المستطيع إذا أقام سنتين بمكة بقصد المجاورة غير قاصد للتوطن فيه، ثم حصل له الاستطاعة بعد الدخول في السنة الثالثة، الظاهر أنه لا اشكال في تبدل فرضه من التمتع إلى الافراد، بل نسب هذا القول إلى علمائنا سوى الشيخ قدس سره، والمستند روايات تدل عليه:
منها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له (2).