ولا يعتبر كون المسافة بينه وبين مكة كما بين ذلك الميقات وبين مكة وعلى هذا ينزل ما عن ابن إدريس من أن ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة، بناءا على أن الجدة محاذية لأحد المواقيت لا أنها ميقات بنفسها، وإن كان ذلك غير محرز لنا.
(فرع) لو أحرم في موضع ظن أنه محاذ لأحد المواقيت ولم يتبين الخلاف، فلا اشكال في صحة احرامه وحجه، وأما لو تبين بعد الاحرام أنه كان قبل المحاذاة ولم يتجاوزها، أعاد الاحرام وإن جاوزها أو تبين كونه الاحرام بعد المحاذاة يجب عليه العود إلى المحاذاة إن أمكن وتجديد الاحرام منها، وإلا يجدد الاحرام من مكانه، إلا إذا علم أنه حين الاحرام بعد المحاذاة لم يكن متمكنا في نفس الأمر من العود إليها، فيكفي حينئذ الاحرام السابق بعد المحاذاة وإن كان تجديد الاحرام في هذا الفرض أيضا أولى.