(وأما الجهة الثانية) وهي أنه يعتبر في متعلق النذر أن يكون راجحا في حد نفسه، والاحرام قبل الميقات ليس كذلك. بل هو كما في الروايات نظير من صلى الظهر ست ركعات. هذا ما يمكن أن يقال في الاشكال.
لكنه بعد دلالة الروايات على صحة النذر المتعلق بالاحرام قبل الميقات، ووجوب الوفاء به ولو كان من مسافة بعيدة، يكشف به رجحانه الذاتي، ومطلوبيته في نفسه، ويستفاد أيضا إن الله رخص