ذلك قرآنا (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (1).
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني الحج، فأخبرتهم بما صنع رسول الله بما أمر به، فقالوا لي: إن عمر قد أفرد الحج.
فقلت لهم: إن هذا رأي رآه عمر وليس رأي عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج، فقال: تمتع. ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا:
يا رب أخذنا بكتابك وسنة نبيك، وقال الناس: رأينا رأينا (3).
وأما الاجماع على مشروعية أقسام الحج، فهو أيضا ثابت ومحقق، ولم ينكره أحد من علماء الأمة، حتى أن الذي كان يمنع عن التمتع اعترف بمشروعيته، وأنه كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله حلالا وقال كما هو المشهور عنه: متعتان كانتا في زمن رسول الله حلالين وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما (4).
وما حرم ذلك إلا عن رأيه واجتهاده، وليس رأيه كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، وتبعه في هذا المنع عثمان ومعاوية وقليل من