فيها وصيرورته من أهلها، يشمله ظاهر الآية الكريمة الدالة على أن التمتع وتشريعه يختص بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وكذا المعتبرة الدالة على أن أهل مكة لا متعة لهم (1).
واستقرار وجوب التمتع عليه من قبل لا يمنع عن انقلاب الحكم بانقلاب موضوعه، كما في الصلاة الواجبة على الحاضر تماما بعد دخول الوقت قبل أن يسافر، فإنه قد أفتى كثير من الفقهاء بأنه لو سافر بعد دخول الوقت قبل الاتيان بالصلاة تماما ينقلب الوجوب من التمام إلى القصر، لأن بقاء الحكم تابع لبقاء موضوعه يدور حيثما يدور، وما نحن فيه أيضا كذلك، فإن بقاء وجوب التمتع عليه واستمراره تابع لبقاء كون المكلف ممن لا يكون أهله حاضري المسجد الحرام. ولكن أولى الاحتياط بتكرار الحج في سنتين أو بما مر من طريق آخر للاحتياط في المسألة الأولى، نظرا إلى دعوى الاجماع على عدم انقلاب الحكم وإلى ما استظهرنا من الآية.
(المسألة الحادية عشر) لو أقام النائي بمكة أو حواليها ما دون الحد ستة أشهر، بقصد التوطن دائما، قبل استطاعته للحج، ثم استطاع له فيها، فلا اشكال في أنه يجب عليه الافراد أو القران، ولا يجوز له التمتع، لكونه أهل مكة، ويشمله جميع ما يشمله، ويشترط أن تكون استطاعته من منزله الحالي لا السابق.
وما يظهر من بعض النصوص أن من جاور مكة له أن يتمتع إلى