كما يشترط أن يعتبر الاستطاعة بالنسبة إلى ما هو وظيفته وفرضه، من افراد وقران، أو تمتع إذا كان غير مكي.
(المسألة الرابعة عشر) لو أقام النائي غير المستطيع بمكة وحصلت له الاستطاعة للحج قبل مضي السنتين، فالظاهر أنه كالمستطيع في بلده، فيجب عليه التمتع، ولا ينقلب فرضه إلى الافراد والقران وإن حصلت الاستطاعة بمكة، فإن أتى بحجه قبل مضي سنتين فلا اشكال في صحة حجه تمتعا واجزائه.
وأما لو أهمل وأخر حتى مضى عليه سنتان فهل عليه أن يتمتع لاستقراره عليه، أو ينتقل فرضه إلى الافراد والقران، نظرا إلى أدلة المجاورة؟ وجهان، والاحتياط بتكرار الحج، أو طريق آخر كما تقدم، في محله.
(المسألة الخامسة عشر) لو أخر الحج من كان مستطيعا له قبل سنتين حتى زادت المؤنة والنفقة، وجب عليه الاتيان بحجه ولو متسكعا، لاستقرار الحج عليه قبل ذلك وتأخيره له من غير عذر.
ولا فرق في زوال الاستطاعة بين كونه قبل السنتين أو بعدهما.
ولا يرد الاشكال بتبدل الموضوع من المستطيع إلى غيره، لأن حدوث الاستطاعة في سنة يكفي في استقرار الحج عليه، ولا يشترط بقاؤها بعدها بالنسبة إلى أصل الحج، نعم يشترط بقاء الموضوع بالنسبة إلى كيفية الحج، من التمتع والافراد والقران.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى النائي المقيم بمكة، وأما المكي