نعم لا يجوز له الدخول في الحرم بغير احرام، فيجب الاحرام لذلك. وحيث أن مقتضى النص الوارد في المسألة وجوب الاحرام عند تحقق المحاذاة فيحرم حذاء أول ميقات يمر بحذائه في طريقه، وأما ما اختاره المحقق في الشرائع من وجوب الاحرام بحذاء أقرب الميقات إلى مكة لا يمكن إقامة الدليل عليه.
ثم إنه هل يعتبر العلم بالمحاذاة أو يكفي الظن به، صرح في الجواهر بالثاني، واستدل عليه بالأصل والحرج وانسباق الذهن إلى إرادة الظن وكفايته في أمثال ذلك.
أما الحجر فيرد على الاستدلال به في المقام: أو لا بعدم لزوم الحرج في تحصيل العلم بالمحاذاة، وثانيا بأن دليل الحرج إنما يرتفع به التكليف الذي يكون بنفسه حرجا على المكلف وأما الحرج الآتي من الامتثال والقطع بالبراءة فلا يرفعه، إذ لا حرج في أصل التكليف لوجوب الاحرام من المحاذاة في حد نفسه، وإنما الحرج في العلم بامتثال هذا التكليف، نظير الصلاة إلى جوانب أربعة إذا اشتبهت عليه القبلة وجهل بها، فإن الحرج في تلك المسألة لم يأت من جعل وجوب الصلاة وتشريعها على المكلف، بل هو أمر تعلق بوجوب صلاة واحدة إلى القبلة، وإنما الحرج من ناحية الجهل بها.
وبالجملة المجعول شرعا صلاة واحدة إلى القبلة، لا الصلاة إلى أربع جهات، ودليل الحرج إنما يرفع وينفي المجعول الحرجي