ومنشأ الإشكال هنا أنه بعد الجمع بين الروايات والبناء على الاعتبار بشهر التمتع، كما في رواية إسحاق، يأتي البحث في أن مبدأ الشهر هو الاحرام والاهلال بالعمرة، أي الشهر الذي أحرم فيه أو إن المبدأ الاحلال من العمرة والفراغ منها، أو التمتع والالتذاذ بعد الاحلال لا صرف الفراغ من العمل؟ وجوه، أوجهها الثاني، فإن صدور الفعل ونسبته إلى المعتمر لا يصح إلا بعد تمام العمل والفراغ منه، ولا يحتاج إلى شئ آخر بعده، ولا يكفي الشروع في صحة النسبة. فعلى هذا، يكون المراد من قوله عليه السلام (إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه) الشهر الذي فرغ من أعمال العمرة وأتمها، لا الذي أهل بها وشرع فيها، ولا الذي تمتع فيه وتلذذ بعد الاحلال والفراغ.
ويظهر من بعض الروايات الواردة في أحكام العمرة، إن الملاك والاعتبار في نسبة عمرة إلى شهر من الشهور هو الشروع فيها والاهلال بها لا الاحلال منها، لقوله عليه السلام: إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، إن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب (1).