المحاذاة من حج على ميقات لزم الاحرام منه، ومن حج على طريق لا يفضي ولا يمر بأحد المواقيت يحرم من محاذاة أقرب المواقيت التي تقع في طريقه.
قال المحقق في الشرائع: يحرم من أقرب المواقيت إلى مكة، وأطلق ابن إدريس وابن سعيد محاذاة الميقات، وصرح في التصريح بأقرب المواقيت إلى من يريد الاحرام، واختاره الفاضل في المنتهى، وللمنتهى قول آخر وهو الاحرام من أبعد المواقيت.
واستجود صاحب المدارك ما اختاره صاحب الشرائع.
فعلى هذا المسألة ذات أقوال أربعة:
(الأول) الاحرام من محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وهو خيرة الشرائع.
(الثاني) محاذاة أبعد المواقيت إلى مكة، كما في المنتهى