رمضان أو قبله، فقد ورد فيه جواز الاحرام بالعمرة من جعرانة وإن كان القول الأول مقتضى الاحتياط.
هذا إذا لم يمر بأحد المواقيت وإلا فلا يجوز له ترك الاحرام والعبور منه بدون احرام لعدم استفادة ذلك من أخبار المجاورة.
وأما الأحكام الأخر فيترتب جميعها عليها كما أشير إليها فلا يجوز له الخروج من مكة بعد دخولها اختيار، بل هو مرتهن بالحج إلى أن يقضيه. وأما الخروج لحاجة فقد تقدم، فإن ضاق الوقت عن اتمامها (أي العمرة الثانية) يجب العدول منها إلى الافراد، فإنها العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فمتى كان العدول من التمتع إلى الافراد جائزا عند ضيق الوقت كما تدل عليه الأخبار الآتية، فيجوز في المقام أيضا إذ لم يثبت من الشرع حكم خاص لتلك العمرة، غير ما ثبت لكل عمرة يتمتع بها إلى الحج.
ثم إنه هل يجب طواف النساء للعمرة الأولى بعد ما صارت مبتولة أم لا؟ الظاهر أن طواف النساء إنما يجب في كل عمرة مفردة أتى بها من الأول بقصد العمرة المفردة وعليها تحمل الأخبار الدالة على وجوب طواف النساء في كل عمرة، وأما العمرة التي أتى بها بقصد التمتع وأحل منها وحلت له النساء فلا دليل على حرمتها عليه ثانيا ووجوب الطواف عليه لأجلها، ولكن الاحتياط حسن.
(المسألة التاسعة) لو خرج المعتمر بعمرة التمتع بعد اتمامها من