فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه، فكانت إذا فعلت، لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (1).
والمراد من النية ليس نية الاحرام، لأنها كانت جاهلة بجواز الاحرام، مع الجهل كيف يمكن أن تنوي الاحرام، بل المقصود إنها لم تترك الاحرام عمدا وعن عصيان وعلم الله نيتها، وكانت نيتها أن الاتيان بجميع ما أمر الله تعالى به، وحيث إن الإمام عليه السلام علل جواز الاحرام من مكانه مع عدم التمكن من العود إلى الميقات، بعدم تركها الاحرام عن علم وعمد، يستفاد منه أن كل من فاته الاحرام من الميقات عن غير عمد ولم يتمكن من العود إليها والاحرام منها، أحرم من مكانه ويصح حجه.
(السادس) من كان متمتعا فأغمي عليه عند الخروج من مكة، أحرم عنه غيره، بأن يلبسه الثوبين ويلبي عنه، فإن أفاق قبل حلول وقت الأعمال أتى بالمناسك ولا شئ عليه ويصح حجه، لكونه محرما. وإن أفاق بعد مضي وقت الأعمال أو أثنائه بحيث لا يتمكن من درك ما فات من المناسك، كمن أفاق بعد الوقوفين حتى الاضطراري منهما، فحجه باطل، ويحل بعمرة مفردة كما تدل عليه روايات صحيحة: