فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني (1).
(المسألة الثالثة) لو أكل المحرم ما لا يجوز أكله أو لبس ما لا يجوز لبسه بعد الغسل قبل الاحرام أعاده استحبابا، كما في رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اغتسل للاحرام، ثم لبس قميصا قبل أن يحرم. قال: قد انتقض غسله (2).
ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل (3).
(المسألة الرابعة): يجزي غسل أول الليل ليلته وأول النهار ليومه، كما في رواية هشام بن الحكم عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل يومك ليومك وغسل ليلتك لليلتك (4).
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله. (5)