الشخصية الطبيعية لا لأداء التكليف الثابت عليه من لزوم الاحرام لحج أو عمرة.
وهذا لا اشكال فيه ولا كلام، فإن المحرم يحل له عندا لاضطرار ما كان حرم عليه بالاحرام، سواء كان لبس المخيط أو غيره من تروك الاحرام.
وأما الظاهر من الرواية الثانية والسادسة وجوب لبس القباء مقلوبا أو منكوسا عند الاحرام إذا لم يكن له رداء بدلا عنه، وهذا محط البحث في المسألة.
ثم إنه بناءا على وجوب الاحرام في القباء مقلوبا إذا لم يجد رداء، لا يشترط فيه عدم وجدان الإزار، بل يجوز لبس البقاء وإن كان الإزار موجودا، كما هو كذلك عند الاضطرار لبرد وغيره.
وأما كيفية اللبس مقلوبا بأن يجعل ويقلب ظهره بطنه ولا يدخل يديه في يدي القباء ولا يشترط النكس بأن يجعل أعلاه أسفله لعدم تصور ادخال اليدين في يدي القباء حينئذ حتى ينهى عنه، كما صرح به في الروايات المتقدمة، وهو المتبادر من لبس القباء مقلوبا وإن دخل كتفاه فيه وتسترا به.
ولكن يمكن أن يقال: إنه كما يصدق لبس القباء على ما هو المتعارف المتداول لبسه بادخال اليدين في يديه، فكذلك يصدق على لبسه بادخال الكتفين فيه وإن قلب ظهره بطنه، فيكون لبسا منهيا عنه، ويصح أن يقال: إنه لبس قباءه مثل الرداء حقيقة.