من الكراهة هو النهي، لمعروفية حرمة الخالص من الحرير.
وأما المخلوط من الحرير فلا اشكال في جواز الاحرام فيه، ويدل عليه ما روى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير، فدعا بإزار قرقبي فقال: فأنا أحرم في هذا وفيه حرير (1).
هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فلبس الحرير الخالص والاحرام فيه لا يبعد القول بجوازه لهن، ولكن الأحوط تركه.
قال المحقق: وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل نعم لجواز لبسهن في الصلاة انتهى. واختاره المفيد وابن إدريس ونسب إلى أكثر المتأخرين أيضا ولا يبعد القول به.
وقيل لا يجوز كما عن الشيخ والصدوق وظاهر عبارتي السيد والمفيد، وهو المطابق للاحتياط، لاختلاف الأخبار في المسألة وإن نفينا البعد عن القول بالجواز نظرا إلى رواية حريز المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام (كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه) وصلاة المرأة في الحرير الخالص لا اشكال فيها، فيكون احرامها فيه أيضا كذلك، ولكن الأخبار كما أشير مختلفة الدلالة، والأولى الإشارة إليها أيضا:
عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج