أفعال خارجية، من لبس الثوبين والتلبية والنية، فعند ذلك إذا شك في اعتبار شئ زائد على ما علم ثبوته واعتباره، ينفى بأصالة البراءة، لكونه شكا في التكليف الزائد كما بين في الأصول.
وأخرى يقال: إن الاحرام أمر انشائي اعتباري مسبب عن أفعال خاصة من النية ولبس الثوبين والتلبية في محل معين، وقت وقته الشارع، فهو متحصل من تلك الأفعال لا نفسها. فحينئذ لو شك في دخالة شئ واعتبار قيد في تحقق المسبب وتحصله، يرجع ذلك إلى الشك في المحصل، فإن المأمور به الذي هو أحد من النسك عبارة عن الاحرام الاعتباري المتحصل من الأسباب المعينة، والشك في الأقل والأكثر من تلك الأفعال والأسباب يرجع إلى الشك في المحصل، والأصل فيه الاحتياط، وليس شكا في التكليف الزائد حتى ينفى بالبراءة. بل يمكن أن يقال: إن مقتضى الاستصحاب أيضا: عدم انعقاد الاحرام، عدم حرمة المحرمات بالاحرام من غير بطن مكة.
في أفضل ميقات حج التمتع ثم إنه بناءا على اعتبار بطن مكة في احرام حج التمتع، يكفي كل موضع منها حتى السكك والشوارع، لصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي المتقدمة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة،