وبالجملة كما أن غير أهل مكة مكلفون بالاحرام من المواقيت الخاصة المعينة ومن كان منزله دون الميقات فمن منزله، فكذلك المكي يجب أن يحرم من الأمكنة الخاصة لا من أي مكان أراد، فإذا لم يجب عليه الاحرام من الميقات فيجب من منزله لا من الجعرانة أو التنعيم.
وأما الرواية الواردة في أن الإمام عليه السلام إنما أمر أصحابه من أهل مكة بالاحرام من التنعيم، فإنما هي شاذة لم يعمل بها، أو هي مخصوصة بالمجاور بمكة، كما في الحدائق عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون؟ فقال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا . الخبر (1).
(الأمر الرابع) إن الاحرام من المنزل لأهل مكة ومن كان منزله دون الميقات ليس على نحو العزيمة والوجوب بل على نحو التوسعة والترخيص، فلو خرج مكي أو من كان منزله دون الميقات إلى أحد المواقيت فأحرم منه يصح احرامه، بل هو أفضل.