وأما غيرها كاشتراط الطهارة وعدم كونه نجسا فيحتاج إلى الدليل ولا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه، في اثبات الحكم والقول بعدم جواز الاحرام فيه أيضا، كأجزاء غير المأكول، فلا بد من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح الحال:
منها ما عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه (1).
ومفهومه أن كل ما لا تصح الصلاة فيه، ففي الاحرام فيه بأس ومنع، فيستفاد من الرواية إن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة وأجزاء ما لا يؤكل لحمه والذهب والحرير الخالص للرجال لا يصح الاحرام فيه، وإن كان دعوى الكلية في المفهوم لا يخلو من بحث.
وأما شرطية الطهارة مضافا إلى شمول عموم المفهوم له يؤيدها رواية معاوية بن عمار قال: سألته (أبا عبد الله) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة. قال: لا يلبسه حتى يغسله واحرامه تام (2).
وصحيحة الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها. قال: نعم إذا كانت طاهرة (3).
يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس سواء كان ثوبا أحرم فيه أو غيره. ولا فرق في ذلك بين الابتداء