أما الراية فمخدوشة من جهة السند، لأن أبا الحسن بياع اللؤلؤ أو إسحاق صاحب اللؤلؤ كلاهما مجهولان، وقال الممقاني (ره) لم أر من ذكره إلا الشيخ، حيث عده من أصحاب الصادق عليه السلام في رجاله. مضافا إلى كونها مرسلة، إلا أن نقل صفوان الذي هو من أصحاب الاجماع وكذا عبد الله بن مسكان على ما نقل من الكشي يجعلها كالصحيحة.
وأما من جهة الدلالة فهي تامة بناءا على نقل الكافي، حيث تدل منطوقا على أن عروض الحيض لا يبطل الطواف إذا كان بعد أربعة أشواط ولا تبطل متعتها. ومفهومها أنه لو كان قبل اتمام أربعة أشواط فتبطل ومتعتها غير تامة، إلا أنها ساكتة عن وجوب قضاء الطواف عليها في الصورة الأولى.
وأما بناءا على ما نقله التهذيب فتدل على وجوب قضاء ما بقي من الطواف، ولكنها ساكتة عن بيان وقت القضاء ومقتضى القاعدة فيه أنها إذا طهرت قبل الخروج إلى منى تقضيها قبله، وإلا تقضي بعد الرجوع من منى، وقد فسر بعض الشراح قوله (قبل أن تطوف الطواف الآخر بقضاء ما فاتها من الطواف)، بمعنى عدم الحاجة إلى الزائد على أربعة أشواط، بل تخرج إلى منى وتكون متعتها تامة.
فيكون المحصل من الرواية أن المرأة المفروضة ممنوعة عن اتمام الطواف، بل تخرج إلى منى للذهاب إلى عرفات ولا شئ عليها إلا قضاء ما فات من طوافها، (وهي ثلاثة أشواط) المصرح به في