وقد تقدم طريق الاحتياط ولا نعيده.
(المسألة الخامسة) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا، فإن كان مسبوقا بالغلبة واحتمل زوالها وحدوث التساوي، أخذ بالحالة السابقة عملا بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر الشرعي.
وأما إذا لم يكن مسبوقا بالغلبة يستصحب عدمها وينتفي حكم الغالب ويحكم بالتساوي.
لا يقال: إن أصالة عدم التساوي أيضا جارية في المقام فيتعارضان. فإنه يقال: لا أثر لأصالة عدم التساوي شرعا حتى تتعارض مع أصالة عدم الغلبة (1).
(المسألة السادسة) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين فإن كان ذلك الفرد المردد مسبوقا بالغلبة عنده، يستصحب ويحكم بأنه الغالب، وحين ذا يجب الفحص عن الفرد المردد حتى يعلم ما هو الفرض عليه وإن لم يتمكن يحتاط كما تقدم في حكم الفرد المعلوم غلبته ثم اشتبه.
وإن كان مسبوقا بعدم الغلبة يستصحب عدمه لا على التعيين ويحكم بالتساوي، وأما إذا كان مسبوقا بالحالتين وشك في تقدم أحدهما على الآخر على نحو الترديد، فإن قلنا بالتخيير في المتساويين فالأمر دائر بين التعيين والتخيير في كل واحد من الوطنين، والأصل