ميقات العمرة المفردة وأما العمرة المفردة للقارن والمفرد إذا كانا في مكة سواء كانا مكيين أو مجاورين أو قادمين بمكة فميقاتها أدنى الحل بلا خلاف في ذلك، ويستحب أن يحرم بها من الجعرانة أو من الحديبية أو من التنعيم، للتصريح بها في الروايات.
وعن التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر منها، فمن فاتته فمن التنعيم، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عائشة بالاحرام منه، فمن فاته فمن الحديبية.
قال في الجواهر: استفادة الترتيب في الفضل من النصوص مشكل انتهى.
وأما النصوص فمنها ما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث عمر متفرقات: عمرة ذي القعدة أهل من عسفان وهي عمرة الحديبية، وعمرة أهل من الجحفة