كل شئ، فلما تعجب الراوي فسأل من النساء والطيب قال (ع):
أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام (حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ذلك) ثم أجاب عن وجوب الحج عليه من قابل لاستقرار وجوب الحج عليه.
وكيف كان دلالتها على الاحلال بمجرد عروض العارض من غير حاجة إلى هدي وحلق وقصد الاحلال تامة لا خفاء فيها إلا أنها غير معمول بها عند الأصحاب، ولذا قال المحقق بعد نقل القول بسقوط الهدي: وقيل لا يسقط، وهو الأشبه.
وقال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق (وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وعموم الآية وغيرها، والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد الله بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب: في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطرق وهو محرم. قال (ع):
ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في احرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر الخبر.
الظاهر أن الاستدلال بالأصل مع وجود الأخبار ودلالتها على عدم سقوط الهدي مضافا إلى صراحة الآية غير وجيه. ورواية ذريح المحاربي المتقدمة الدالة على الاحلال بمجرد الحصر لا تدل على