وأما القران فيدل على مشروعيته قوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (1).
وأما الافراد فهو عين القران عملا ووقتا، ولا فرق بينهما إلا في سوق الهدي الذي يشترط في القران دون الافراد.
ويظهر من تخصيص آية التمتع بالنائي، أن المشروع في حق غيره ليس إلا الافراد أو القران، كما هو المبين في صحيحة الحلبي الآتية أيضا، فإن الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع إنما هم بين سائقين للهدي وغير سائقيه.
ولما نزلت آية التمتع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله كل من ساق الهدي بالبقاء على احرامه واتمام حجه.
وأما الذين لم يسوقوا الهدي، فأمر صلى الله عليه وآله من لم يكن حاضر المسجد الحرام أي النائي عنه بالاحلال والتمتع بعد أعمال العمرة، وأمر غيره وهم أهل مكة ومن بحكمهم بالبقاء على الاحرام واتمام العمل كما أوجبه على الذين كانوا قد ساقوا الهدي.
فالكتاب العزيز صريح في تشريع التمتع والقران، وظاهر في مشروعية الافراد بمعونة شأن النزول في آية التمتع، وعدم ردع النبي صلى الله عليه وآله عن الافراد الذي كان معمولا بين الناس قبل نزول الآية الكريمة.