أحكام التمتع (منها) عدم جواز الخروج من مكة للمعتمر بعمرة التمتع، قبل أن يأتي بالحج. ويقع الكلام فيه في طي مباحث:
(البحث الأول) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة بعد الاتيان بها قبل أن يحج، من غير اضطرار وحاجة لا محلا ولا محرما، لأنه مرتهن بحجه، سواء علم أن الحج يفوت بالخروج أو احتمل ذلك أو علم أنه لا يفوته أصلا وفاقا للمشهور كما عن المدارك والوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من المبسوط والنهاية.
واستدلوا بروايات: منها مرسلة موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر. فقال: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها.