مقام الجمع كما قيل فيما روي (لا بأس ببيع العذرة) وما روي (بيع العذرة سحت) فيحمل الأول على بيع العذرة الطاهرة والثاني على غير الطاهرة.
ولا وجه للحمل على التقية. نعم لو شك في حلية النساء وعدمها لاجمال الأدلة يجري الاستصحاب ويحكم بالحرمة إلى أن يطوف بنفسه أو ينوب عنه غيره.