في أحكام المواقيت قال المحقق في الشرائع: وفيها مسائل:
(الأولى) إنه لا يصح الاحرام قبل الميقات إلا لناذر، أما عدم صحة الاحرام قبل الميقات لغير الناذر فلا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادعى الاجماع عليه بقسميه.
وتدل عليه أيضا أخبار مستفيضة كثيرة، وفي المدارك استفاضت الأخبار على عدم صحة الاحرام قبلها، والمحكي عن المنتهي أن بطلان الاحرام قبل الميقات قول علمائنا أجمع، وفي الجواهر لا خلاف بيننا بل الاجماع عليه بقسميه، فما عن العامة من جواز ذلك فواضح البطلان، فعن الشافعي والحنفي أن الاحرام من الميقات إنما هو من باب الترخيص، بمعنى أن الشارع لم يوجب الاحرام بالحج والعمرة قبل تلك المواقيت ومن المنزل بل رخص تأخيره إلى المواقيت، ونقل عن بعض أن هذا قول ابن الخطاب أيضا.