ولا نعيده.
(الرابعة) لو علم المحرم بالعمرة الواجبة المتمتع بها إلى الحج بأنه لو أتى بأفعال العمرة يفوته الحج، حتى الوقوف الاضطراري منه، سواء كان لضيق الوقت أو لعذر آخر، كالطمث والنفاس وعدم الرفيق في الطريق والخوف وحده، يجب عليه العدول إلى الافراد والذهاب إلى عرفات واتمام مناسك الحج ثم الاتيان بعمرة مفردة بعده، ووقت العدول من زوال يوم التروية إلى ما يتمكن من درك الوقوف الاختياري. وهذا ما لا كلام فيه، وتقدم ما دلت عليه من النصوص.
وإنما الكلام فيما إذا علم أنه لا يدرك الاختياري من حج الافراد بعد العدول إليه، ولكنه يتمكن من درك الاضطراري من مناسكه، فهل يجب عليه العدول أيضا أم لا؟
الظاهر أنه لا خلاف في وجوب العدول إلى الافراد وأن لا يتمكن إلا من الوقوف الاضطراري منه، وتدل جملة من الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب العدول إلى الافراد من يوم التروية إلى ما يتمكن من درك حج الافراد، وحيث أنه لم يقيد جواز العدول فيها بدرك الاختياري منه، يشمل ما لو تمكن من درك الاضطراري من حج الافراد، بعد انقضاء وقت التمتع وانقلاب التكليف منه إلى الافراد.
(الخامسة) إذا علم المعتمر بعمرة التمتع، أنه يتمكن من اتمام أعمال العمرة والحج باتيان جميع أعمالهما، إلا أنه لا يتمكن من