ورواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال هلال شعبان قبل أن يبلغ العقيق، فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال: يحرم لرجب قبل الوقت، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى (1).
وظاهرها أن المحرم إن نوى الأفضل إذا خاف فوته وأحرم قبل الميقات يحسب ذلك له ويكتب أفضلهما، وهذا الأمر لا يختص بعمرة رجب بل كل عمرة تكون له فضيلة على غيره فهي أيضا كذلك إلا أن الفتوى استقر على عمرة رجب، والاحتياط في المقام أيضا يقتضي ذلك.
ومن أحكام المواقيت أنه لا يجوز تأخير الاحرام من الميقات عمدا واختيارا، اجماعا بقسميه، كما في الجواهر ونصا.
وأما التأخير لمانع وعذر من مرض وغيره، فعن الشيخ قدس سره جوازه، قال في النهاية: من عرض له مانع جاز له أن يؤخر الاحرام عن الميقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى إليه وزال عذره فيه.
فهل مراد الشيخ ترك الاحرام حتى النية والتلبية، أو المراد ترك التعري وكشف الرأس ولبس الثوبين لا النية والتلبية، فإن المرض لا يمنع عنهما.