(فروع) (الأول) أنه لو كان مستطيعا بالنسبة إلى العمرة فقط دون الحج فيجب عليه الاتيان بالعمرة من دون ترقب حصول الاستطاعة للحج، فإنهما فريضتان مستقلتان. نعم حيث إن النائي مكلف بحج التمتع لا يستطيع للعمرة المكلفة بها إلا إذا استطاع لحج التمتع أيضا.
(الثاني) من استطاع للحج والعمرة المفردة كليهما قبل أشهر الحج، فالأحوط أن يبادر باتيان العمرة المفردة مع التمكن قبل موسم الحج، ولكن الأولى أن يأتي بها بعد الحج أيضا إن كان متمكنا من الاتيان بالعمرتين قبل الحج وبعده، وأما إذا لم يتمكن إلا من اتيان عمرة واحدة إما قبل الحج أو بعده، فالأحوط كما تقدم أن يأتي بها بعد الحج.
(الثالث) أنه هل للعمرة المفردة وقت معين يؤتى بها فيه أم لا وكذا هل يجب الاتيان بها فورا ففورا أم يجوز التأخير والتراخي؟
أما التوقيت فما هو الظاهر من الأخبار عدمه، روى الكليني في الموثق عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر بعمرة في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب (1).
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن العمرة متى هي؟ قال: يعتمر فيما أحب من الشهور (2).