العمل بالروايات السابقة والقول بحرمة خروج المتمتع من مكة بغير احرام مما لا شبهة فيه.
هذا إذا علم بعدم فوت الحج إذا خرج من مكة، وأما لو علم أنه إذا خرج منها يفوته الحج أو خاف أن يفوت، فلا يجوز له الخروج محرما كان أو محلا، لأنه مرتهن بحجه، ولأن الأدلة الدالة على جواز الخروج عند الحاجة إليه إنما قيدت بالعلم بعدم فوت الحج إذا خرج كصحيحة أبان بن عثمان المتقدمة، ففيها: فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا يفوته عرفة (1).
وفي مرسلة الصدوق المذكورة قبل: فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج (2).
وفي رواية قرب الإسناد: لا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج (3).
(البحث الثاني) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع وجهل أنه لا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج، وخرج منها بغير احرام ودخلها في الشهر الذي أحرم فيه، يجوز له أن يدخل مكة بغير احرام بلا خلاف فيه. ويدل عليه رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير