لا اشكال في أصل المسألة حكما، ويدل عليه رواية أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان. قال: كان أبي يجردهم من فخ. وروى مثله علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (1).
إنما الكلام في أن تجريد الصبيان من فخ كناية عن احرامهم منه، أو المراد أن الصبيان بعد ما أحرموا كغيرهم من المواقيت يجوز لهم لبس المخيط حال احرامهم، إلى أن يصلوا إلى فخ فيجردوا منها؟ قولان، ذهب إلى كل منهما جماعة.
والمهم في المقام نقل الأخبار الواردة في المسألة والتأمل في مقتضاها، وهي على طوائف ثلاث:
(منها) ما أمر فيها بتجريد الصبيان من فخ، كصحيحة علي بن جعفر وأيوب.
و (منها) ما تدل على احرامهم من مكان أبعد من فخ، كبطن مرو والجحفة، كرواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أنظروا من كان معكم من الصبيان فقدموا إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه (2).
و (منها) ما تدل على وجوب احرامهم من العرج، روى يونس