المنزل، بل يجب ما استطاع إليه، وإن كان حين الاستطاعة في غيره أو في محل آخر.
(المسألة التاسعة) الوطن والمنزل ليس له وضع خاص في الشرع، بل هو تابع لنظر العرف، ويدور مدار الصدق العرفي وعدمه، وهو يختلف من حيث الاختيار في السكونة والاضطرار والحبس وغيرها، من الأمور التي يختلف بها نظر العرف في اطلاق الوطن عليه وعدمه.
لو توقف ذو المنزلين المتساويين في أحدهما ناويا للتوطن فيه دائما، وأعرض عن الآخر ستة أشهر أو أكثر، يتعين عليه فرض ذاك البلد ويخرج الآخر عن كونه وطنا له.
(المسألة العاشرة) لو استطاع إلى حج البيت نائيا، ووجب عليه التمتع، ولكنه ترك المنزل الأول قبل أن يأتي بفريضته، وأقام بمكة أو حواليها، ما دون الحد سنتين، أو قاصدا للتوطن دائما، فهل ينقلب تكليفه من التمتع إلى الافراد والقران أو يبقى على حاله؟
فيه تأمل.
قد ادعى غير واحد من الأصحاب عدم الخلاف بل الاجماع على أنه ينقلب تكليفه بالإقامة في مكة ولو سنتين، بل مع قصد التوطن فيها دائما والاعراض عن الوطن الأول.
ولولا الاجماع لكان للخدشة فيما ذكر مجال، كما تأمل فيه صاحب المدارك قدس سره، إذ بعد الإقامة في مكة ناويا للتوطن