بالأهل لا بالمنزل - انتهى.
وفيه: أن الظاهر من أهل الرجل في السؤال مسكنه والمنزل الذي يعيش فيه ويسكنه،، وإن لم يكن له أهل وزوجة وولد أصلا ويشهد له ما في صحيحة زرارة المتقدمة في تفسير قوله تعالى (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) عن أبي جعفر عليه السلام قال: يعني أهل مكة ليس لهم متعة، إذ لو كان وجود الأهل معتبرا في الحكم وشرطا فيه، لكان المناسب أن يقال: من كان أهله بمكة ليس له متعة، كما لا يخفى.
ثم إن تعين فرض الغالب على من له وطنان وعدم جواز فرض غير الغالب له، إنما هو تعبد شرعي يختص بمورده، ولا يسري إلى غيره، إذ يصدق المسكن العرفي على الغالب وغيره، لا أن الغالب منزل له عرفا دون غيره، كما أن هذا كان مركوزا في ذهن السائل، حيث قال: أ رأيت أن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة.
والحاصل أن تقديم الغالب على غيره واختصاص الحكم به، إنما هو تعبد خاص لا بيان مصداق الوطن وتخطئة العرف فيه.
وتظهر الثمرة في ترتب آثار الوطن على غير الغالب شرعا في غير مورد الرواية، لاختصاص التعبد بالحج دون غيره، بخلاف ما إذا قلنا إن الرواية في مقام بيان المصداق وتخطئة العرف لعدم ترتب آثار الوطن على غير الغالب من المرور عليه والإقامة فيه في الصلاة والصوم، وغيرها من الآثار الشرعية المترتبة على الوطن