فيه، رجاءا ثم تجديد الاحرام من ميقات أهله، وأحوط منه ترك العهد والحلف على ذلك.
(المورد الثاني) عمرة شهر رجب، فقد صرح جماعة بأن الاحرام قبل الميقات لدرك عمرة شهر رجب إذا خشي فوتها لو لم يحرم قبلها، فيجوز له الاحرام قبل الوقت ويحسب له عمرة رجب وإن وقع بقية النسك في شهر شعبان، أو وصل إلى الميقات بعد انقضاء شهر رجب، ويكفي ذلك في درك فضيلة عمرة رجب، نظير من أدرك ركعة ممن الوقت فقد أدرك الوقت.
وادعى عدم الخلاف فيه، وعن المعتبر عليه اتفاق علمائنا وعن المسالك موضع نص ووفاق، ويدل عليه رواية معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة (1).
وهي تدل على أن الاحرام قبل الميقات جائز إن خاف فوت العمرة في شهر، ولا وجه لاختصاصه بشهر رجب، بل هو مطلق بالنسبة إلى كل شهر يخاف فوت عمرته إذا لم يحرم قبل الميقات، ولا دليل للقول بأن الألف واللام للعهد، لعدم ذكر (الرجب) في الرواية قبله أو بعده، ولكن الأصحاب لم يعملوا بهذا الاطلاق ولم يفتوا على طبقه، فعلى هذا يشكل الفتوى به في غير شهر رجب.