كان الواجب عليه التمتع (1).
هذا حكم الناسي والعامد، وأما الجاهل بالحكم فهل هو كالناسي حتى تكون عمرته تامة أو كالعامد فتكون حجته مبتولة؟ فيه وجهان، القدر المتيقن من الرواية الدالة على صحة الاحرام الأول وصيرورته العمرة حجة مبتولة، هو الجاهل بالحكم لخروج الناسي عنه قطعا كما تقدم، والعامد إذا كان عالما بالحكم، لعدم تمشي القربة منه، فيكون احرامه كالعدم، فالرواية شاملة للجاهل سواء ادعى شمولها للعامد أيضا أولا.
(فرع): لو أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب، فإن لبى انعقد احرامه. وقيل لا اعتبار بالتلبية وإنما هو بالقصد.
وقد قلنا فيما تقدم في مكلف يصح منه التمتع والافراد معا، أنه يجوز له العدول إلى التمتع إذا أحرم للافراد ودخل مكة، ويصح احرامه قبل التلبية، لدلالة الأخبار عليه، ولكنها حملت على من لم يتعين عليه الافراد أو التمتع وإلا فلا يجوز. وهكذا من أحرم للعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكة يصح أن يجعلها عمرة يتمتع بها إلى الحج، للنصوص الدالة عليه.