بعنوان المتعة ولا بعنوان المفردة، إذا أتى بها في غير أشهر الحج ناويا للتمتع، كما هو مورد البحث، لاحتمال أن يكون المراد أن من فرض الحج في غير أشهر الحج يجعل وينوي العمرة المفردة ابتداءا ولا ينوي الحج. أو إن الرجل كما هو الظاهر أنما كان أحرم بحج الافراد، فقال عليه السلام: يأتي بالعمرة المفردة لا بالحج.
وهذا غير مربوط بما نحن فيه.
وأما رواية سعيد الأعرج فهي أيضا لا تدل على صحة العمرة الواقعة في غير أشهر الحج ناويا للتمتع بعنوان المفردة، بل الظاهر من قوله (إنما هي حجة مفردة) إن ما يأتي به بعد حضور الحج إنما هي حجة مفردة لا التمتع، لا أن العمرة التي أتى بها في غير أشهر الحج هي حجة، فالرواية ساكتة عن حكم العمرة الواقعة في غيرها بعنوان التمتع.
(الشرط الثالث) أن يأتي بالعمرة وحج التمتع في سنة واحدة لأن المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حج التمتع ومن النصوص الدالة على أن المحرم بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة بعد اتمام العمرة حتى يأتي بالحج، أو أنه مرتهن به، إذ يعلم منها أن العمرة والحج عملان مرتبطان، لا يجوز الفصل بينهما بسنة.
ودعوى أن اطلاق الروايات يشمل عدم الخروج ولو إلى سنة أو سنتين بأن لا يخرج بعد العمرة من مكة إلى العام القابل حتى يأتي بالحج بعد سنة أو إلى السنتين حتى يأتي به في السنة الثانية -