إليه أيضا.
(فروع) (الأول) لو كان شاكا في وجوب الاحرام من الميقات وعدمه وترك الاحرام منها ثم علم به فحكمه حكم الناسي والجاهل لا العامد، فإن أمكنه الرجوع إلى ميقات أهل أرضه يرجع ويحرم منها، وإلا فيرجع بما يقدر عليه، وإن لم يتمكن من الرجوع أصلا فيحرم من مكانه.
لصحيحة معاوية بن عمار الواردة في امرأة طمثت وكانت مع قوم فسألتهم فقالوا: ما ندري أعليك احرام أم لا، فتركوها حتى دخلت الحرم. قد تقدمت الرواية بطولها فليراجع (1).
(الثاني) لو أخر الاحرام من الميقات عمدا وكان مستطيعا للحج ولم يتمكن من العود إلى الميقات والاحرام منها فحجه باطل، ويجب عليه أن يأتي بحجة في القابل، وأما إذا لم يكن مستطيعا للحج أو أتى بحجه الواجب من قبل، فهل يجب عليه في العام القابل الحج أم لا بل أثم بترك الاحرام فقط؟ وجهان، فعن الشهيد في المسالك إن من دخل الحرم وجب أن يحرم إلا في موارد، فلو ترك عمدا يجب عليه أن يقتضي، وخالفه جماعة من العلماء بعدم الدليل على ذلك وهو المطابق للقواعد والمساعد للدليل.