المقدار من الوقوف يجب عليه العدول إلى الافراد.
(الثانية) من أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج تطوعا، يجب عليه اتمام العمرة بلا اشكال، ما لم يمنع عنه مانع ويصد عنه صاد، أو يتضيق الوقت عن الاتيان بالحج بعد اتمام العمرة أو لم يفت وقتها بناءا على التوقيت، ويأتي حكم كل ذلك انشاء الله.
(الثالثة) من أتم العمرة المندوبة المتمتع بها وأحل منها، فهل يجب عليه الحج بعد ذلك؟ قال في القواعد: فيه اشكال.
ومنشأه كما في التوضيح وكشف اللثام وجامع المقاصد إن العمرة والحج هل هما عملان مستقلان لا يرتبط أحدهما بالآخر، فالأصل حينئذ البراءة من وجوب الاتيان بالثاني بعد الفراغ عن الأول، أو هما عمل واحد بحيث يعدان واحدا من المناسك كما شبك رسول الله صلى الله عليه وآله أصابعه وقال (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فيجب الاتيان بالثاني بعد الفراغ من الأول، لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (1).
الظاهر من الاتمام في الآية وجوب الاتيان بجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في العمرة والحج، بقرينة الذيل، فمن شرع فيه يجب عليه الاتمام إلا إذا أحصر فيكفيه الهدي. ولا ينافي ذلك ما ورد من أن معنى الاتمام في الحج أداؤه تاما، باتقاء ما يحرم والاجتناب من الرفث والفسوق والجدال، مما يجب على المحرم