فأتى بكير أبا عبد الله عليه السلام فسأله فقال: إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، ذا لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه (1).
والرواية صريحة في أن الهدي إنما يكون من مالي الولي، فإن لم يذبح عن الصبي يجب عليه أن يصوم بدله، ومثلها رواية أخرى ذكرها في الوسائل.
ثم إنه هل يجب الصوم على الولي بدلا على الهدي إذا لم يجده مطلقا أو لا يجب عليه إلا إذا لم يتمكن الصبي عن الصوم، وإلا فيصوم الصبي لا الولي؟ وجهان. قال المحقق: وروي أنه إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام عنه وليه مع الجعز عن الهدي.
وأورد عليه صاحب الجواهر بعدم العثور على خبر بهذا المضمون.
ولكن يمكن أن يستدل له بما روي عن زرارة عن أحدهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير، فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه.
قلت: ليس لهم ما يذبحون. قال: يذبح عن الصغار ويصوم الكبار الخبر.
بناءا على أن المراد من الكبار المميزون من الصغار، وأما الصغار الذين يذبح عنهم فالمراد منهم غير المميزين على ما صرح