المأمور به بعدم الفصل بهذا المقدار، والأصل عدم اعتباره.
اللهم إلا أن يقال: إنه بعد العلم بوجوب الاحرام عليه تكليفا إذا رجع بعد مضي شهر، لا مورد لاجراء الأصل. نعم لو احتمل وقيل أن الأمر بالاحرام بعد مضي شهر إنما هو في مورد توهم الحظر لاحتمال عدم جواز الاحرام بعد العمرة التي أتى بها، فلا مانع من اجراء الأصل والحكم بالبراءة حينئذ.
عدم جواز العدول من التمتع إلى غيره.
الظاهر أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من كانت فريضته التمتع لا يجوز له العدول إلى غيره من الافراد والقران، اختيارا، كما في الذخيرة، وعن المعتبر وفي جملة من مؤلفات العلامة اجماعا منا.
ويدل عليه كل ما يدل على أن فرض النائي التمتع، فلو فرض عليه التمتع وعدل إلى غيره يكون تاركا للمأمور به عمدا فلا يجزيه فعدم الدليل على جواز العدول اختيارا كاف في عدم الجواز.
وأما في حال الاضطرار والضرورة فيجوز العدول بلا خلاف ولا اشكال في الجملة، وإنما المهم بيان الموارد التي يجوز فيها العدول:
(منها) ضيق الوقت عن الاتيان بأعمال العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، فمن أحرم بالعمرة زاعما التمكن من اتمامها، ولكن لم يتمكن من الاتمام ودرك الحج بعده، يجوز له العدول إلى حج