إلا مركبا من احرام وسائر الأفعال الواجبة فيه، لا بمعنى التعبد بوجوب الاحرام مستقلا، من غير ربط له بما يحرم به.
(في كفاية التعيين الاجمالي) ثم إنه بناءا على اعتبار التعيين لما يحرم به، لا يجب أن يعين مفصلا بل كيفي التعيين الاجمالي، إما بحصر المأمور به في فرد معين، فيقصد ما هو الواجب عليه، كما لو علم بترك إحدى الصلاتين الظهر أو العصر، فيأتي بأربع ركعات ناويا له ما في ذمته.
هذا إذا كانت الفريضة مشتركة بين فردين متحدين في جميع العنوان، وأما لو كانت متفاوتة ومختلفة كما في القران والافراد فيجب التعيين بالتفصيل، فلو أحرم ولم يعين أحدهما بطل.
هذا، وأما قصد الوجوب والندب فليس معتبرا، بل يكفي قصد الأمر وانقداح الداعي في النفس، وتحرك العضلات به، وبعث الأمر إلى العمل. فإن قصد الوجوب والندب، فهو مما ذكره المتكلمون في أبحاثهم الكلامية، وأما الفقهاء فلا يعتبرونه بل يقولون بكفاية قصد الأمر، إلا إذا توقف التعيين على قصد الوجوب أو الندب، كما إذا نوى الاتيان بركعتين من دون قصد لفريضة الصبح أو نافلته، فإنهما لا تكونان فريضة الصبح إلا بالقصد لها، وكذا لا ينطبق عنوان النافلة عليهما إلا بالقصد إياها.
نعم لا يشترط في النية والقصد الاخطار بالبال حين الشروع