دخل مكة في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج) وكذا قوله (ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج) لوضوح أن المراد من أشهر الحج هو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة على ما تقدم.
فعلى هذا، إضافة الشهر إلى المعتمر بمناسبة ما صدر منه من العمل في قوله (إن رجع في شهره دخل بغير احرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما) تكون ظاهرة في شهر التمتع.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في استظهار شهر التمتع من حسنة حماد، ولكن الانصاف أنها غير ظاهرة فيه لو لم تكن ظاهرة في شهر الخروج، ولا أقل من الاجمال في الرواية المانع من الاستدلال بها.
وأما رواية أبان وحفص البختري فهي صريحة في شهر الخروج ولا شبهة فيه، لقوله عليه السلام (إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، فإن دخل في غيره دخل باحرام) فتعارض رواية إسحاق بن عمار التي تدل على أن الاعتبار بشهر التمتع لا شهر الخروج، ولكن النسبة بينهما العام والخاص.
وتوضيح ذلك: إن كل من دخل في شهر التمتع دخل في شهر الخروج، وبعض من دخل في شهر الخروج لم يدخل في شهر التمتع، فيخصص عموم رواية أبان وحفص برواية إسحاق بن عمار فيكون المعنى كل من دخل في شهر الخروج دخل مكة بغير احرام إلا من دخل في غير شهر التمتع، فيجب عليه الاحرام، إن لم نقل: