التلويح والإشارة إلى أن الشارع لم يجعل حج الصبيان خارجا عن حكم حج سائر المكلفين من جهة الميقات وغيره، فيشملهم ما يشمل الكبير من العمومات الدالة على وجوب الاحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وعدم جوازه قبلها، وغيرها من الأحكام إلا في لبس المخيط وتجريدهم من فخ، لخوف الضعف والعسر على الصبيان.
وأشكل صاحب المدارك بأن شمول العام وتناوله غير البالغين المكلفين ممنوع، مضافا إلى ظهور التجريد فيما اخترناه من الاحرام بهم من فخ انتهى.
وفيه: أن العمومات التي تدل على عدم جواز المرور والعبور من الميقات إلا بالاحرام لا قيد فيها ولا خصوصية بالنسبة إلى من يمر بها، من ذكر وأنثى وصغير وكبير وقريب وغريب، بل إنما هي في مقام بيان أصل الحكم، وإن للحرم والكعبة حرمة خاصة يجب رعايتها من المسافة المعينة من جوانبها، ولا يجاوز تلك الأمكنة أحد إلا محرما مؤديا لحق الحرم ومكة والمسجد والكعبة. وهذا حكم عام شامل لكل صغير وكبير، يشمل الصغار وغير البالغين كما يشمل الكبار والبالغين، كما يستفاد من بعض النصوص أن من تمام الحج الاحرام من المواقيت. فعلى هذا يبقى العموم بحاله ولا يرد عليه التخصيص أصلا.
وأما جواز تأخير التجريد إلى فخ، إنما هو لضعف الصبيان