وعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة (1).
وعن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنين بها. قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا الخبر (2).
ومفاد الجميع كفاية سنة واحدة في تبديل الحكم، ولكن الأصحاب أعرضوا عنها ولم يفتوا بمضمونها، فلا ينبغي الاعتماد عليها.
وأما كفاية أقل من سنة واحدة كخمسة أشهر أو أكثر من ستة أشهر فيدل عليه أيضا بعض النصوص كمرسل حسين بن عثمان ورواية حفص بن البختري.
روى محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع (3).
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن