(مسألة) ثم إنه بناءا على جواز تأخير الاحرام من الشجرة إلى الجحفة عند الضرورة للمريض وغيره، فهل هو أمر ترخيصي له أن يحرم من مسجد الشجرة أو يؤخر إلى الجحفة، أو يجب على المعذور التأخير؟ الظاهر هو الأول، إذ لا يستفاد من الأدلة إلا جواز التأخير لا تعينه ولزومه. فعلى هذا لو أحرم من المسجد في حال المرض وارتكب في مسيره ما يوجب الكفارة أو الفدية يلزمه حكم ما ارتكب واحرامه صحيح.
وأما يلملم فهو وقت لأهل اليمن، يقال له أيضا الملم ويرمرم وهو جبل على مرحلتين من مكة، وقيل إنه في زماننا محاط بالماء، وأهل اليمين يحرمون من محاذاته، وقيل إنه جبل من جبال تهامة يبعد عن مكة أربعة وتسعون كيلو مترا.
وعلى كل حال لا خلاف في كونه وقتا لأهل اليمن.
وأما قرن المنازل فهو ميقات أهل الطائف، وهو بفتح القاف وسكون الراء، وعن الجوهري فتحهما جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة معروف في زماننا.
وفي بعض الروايات أنه ميقات لأهل نجد، لعله وقت لمن يمر منهم من طريق الطائف.
ويدل على كونه وقتا لأهل الطائف رواية الحلبي المتقدمة ومعاوية بن عمار، مضافا إلى عدم نقل الخلاف فيه.
وأما وادي العقيق فهو ميقات من كان طريقه من العراق. عن