ثم إن وجوب الكفارة على الولي هل يختص بما إذا قتل الصبي المحرم صيدا أو يعم جميع المحرمات التي يوجب الكفارة عمدا وسهوا مثل الصيد؟
مقتضى القاعدة الأولية إن عمد الصبي خطأ، لا شئ عليه أصلا لا عمدا ولا سهوا، لكن المشهور ثبوت الكفارة على الصبي إذا قتل الصيد عمدا للصحيحة المتقدمة، بل ثبوتها عليه في كل فعل محرم يوجب الكفارة على البالغ، وعدم تخصيص الحكم بقتل الصيد فقط، فإن ذكر الصيد في الصحيحة إنما هو من باب أنه أحد المصاديق من المحرمات، غاية الأمر إن ما يجب على الصبي من الكفارات إنما يدفع من مال الولي لأنه السبب في ذلك، ولا يبقى وجه لما استدل به لنفي الكفارة من الوجوه الثلاثة بعد دلالة الصحيحة على ثبوتها فيما ارتكبه الصبي: منها إن أدلة الكفارة منصرفة عن الصبي، ومنها إن عمد الصبي خطأ، فلا كفارة عليه في العمد فضلا عن النسيان. والقول بأن عمده خطأ في الديات لا في غيرها، مدفوع بعموم التنزيل ونفي الحكم وعدم الخطاب إليه أصلا. اللهم أن يقال: إن حكم المحرمات في المقام كالأحكام الوضعية المترتبة على أفعال الصبي أيضا، وإن لم يتوجه إليه خطاب تكليفي، ومنها إن الكفارة إنما جعلت عقوبة على ما ارتكبه المحرم من العصيان والخروج عن الوظيفة الشرعية، ولا عقوبة على الصبي الذي رفع القلم عنه حتى يحتلم، لكي يترتب عليها كفارة ليتدارك