من هذه الثلاثة فقد أحرم (1).
إذ يستفاد منها أن ما يعتبر في انعقاد الاحرام، هي الأمور الثلاثة وتدل باطلاقها على عدم اشتراط شئ فيه غيرها. ولكن ذلك الاطلاق ونظائره ليس بحيث يعارض ويقاوم ما يدل على الاشتراط والاعتبار لو ثبت، كالأوامر الواردة في لبس الثوبين، بناءا على تمامية الدلالة، والنواهي التي تدل على عدم لبس المخيط، فيقيد بها المطلقات.
وإن كان من الممكن القول بأن تلك الأوامر والنواهي تحمل على الأحكام التكليفية لا الوضعية، بقرينة ما تدل على صحة الاحرام في القميص.
ولكن ما هو الظاهر من الأوامر الواردة في العبادات المركبة الدالة على اعتبار شئ فيها هو الجزئية أو الشرطية، دون التكليفية المحضة. اللهم إلا أن يحمل عليها بمعونة الأخبار الدالة على عدم شرطيته فيها وصحة الاحرام وعليه قميصه المعمول بها عند الأصحاب أيضا.
في كيفية لبس الثوبين ثم إنه بعد اعتبار لبس الثوبين في انعقاد الاحرام بأي معنى كان فهل يعتبر الكيفية الخاصة فيه، بأن يرتدي بأحدهما ويتزر بالآخر،