بخبر الواحد.
أما قول الشيخ فهو صحيح على مبناه من كفاية الداعي أو العزم السابق ولا يصدق الترك عمدا، ولكن لا يناسبه عطف الجهل على النسيان، لعدم تحقق العزم والداعي من الجاهل بالحكم، ولعل الشيخ فرض المسألة في الناسي بناءا على أن المراد من قوله (نوى ذلك) نية جميع أجزائه الحج كما في الجواهر، فتحقق حينئذ العزم السابق والداعي في الجاهل أيضا.
وأما حمل النية في قوله (نوى ذلك) على النية الفعلية عند الميقات قبل الاحرام فلا يناسب النسيان، إذ لا يتحقق النسيان مع النية فعلا في الميقات قبل الاحرام.
(الرابع) لو ترك الاحرام ونسي ولم يتذكر إلا في أثناء الأعمال فهل حكمه حكم من تذكر بعد الفراع عنها أم لا. يمكن الفرق بينهما بما ورد في المرسلة من التقييد بقوله عليه السلام (وقد شهد المناسك كلها) وقوله (وقد تم حجه) إذا الظاهر أن الحكم متوجه إلى من فرغ عن الأعمال كلها.
(الخامس) بناءا على اعتبار تمامية الحج والفراغ عن المناسك كلها في الحكم بالصحة إذا ترك الاحرام نسيانا، فلو تذكر بعد اتمام مناسك الحج وقبل طواف النساء فهل يحكم بالصحة لتمامية المناسك وأعمال الحج وإن لم تحل له النساء أو يحكم بالبطلان لعدم الفراغ عن جميع الأعمال التي يؤتى بها في الحج وطواف النساء أيضا